291

The Detailed Explanation of Fiqh Principles

المفصل في القواعد الفقهية

Daabacaha

دار التدمرية

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

1432 AH

Goobta Daabacaadda

الرياض

٢ - لو ادعى الوديع رد الوديعة إلى المستودع، فأنكر المستودع ذلك، صدق الوديع، مع أن القاعدة تقتضي بقاء الوديعة عند الوديع، ووجه فقدان شرط التطبيق أن الوديع يدعي براءة الذمة من الضمان، والمستودع يدعي شغلها، والأصل براءة الذمة، فالقاعدة معارضة القاعدة أقوى منها أو مثلها، ولا وجه للقول بالاستثناء.

الفرع الثالث: من تطبيقات القاعدة:

١ - لو ادعى المستأجر دفع الأجرة إلى المؤجر، فأنكر المؤجر ذلك كان القول قوله مع يمينه، لأن الأصل بقاء الأجرة في ذمة المستأجر إلى أن يثبت دفعها إلى المؤجر(١).

٢ - لو ادعت الزوجة على زوجها عدم وصول النفقة المقدرة لها، وادعى الزوج إيصالها، فالقول قول الزوجة بيمينها، لأن الأصل بقاؤها بعد أن كانت ثابتة بذمته حتى يقوم الدليل على خلاف ذلك، من بينة أو نكول(٢).

٣ - اشترى ماءً، وادعى نجاسته ليرده فالقول قول البائع، لأن الأصل طهارة الماء، فيبقى على ما كان حتى يقوم الدليل على خلافه(٣).

٤ - أكل آخر الليل، وشك في طلوع الفجر، صح صومه، لأن الأصل بقاء الليل(٤).

٥ - لو ادعت المطلقة امتداد الطهر، وعدم انقضاء العدة، صدقت ولها النفقة، لأن الأصل بقاؤها(٥).

(١) المدخل الفقهي للزرقا ٩٦٨/٢.

(٢) شرح القواعد الفقهية للزرقا ص ٤٤.

(٣) الأشباه والنظائر للسيوطي ص ٥٨.

(٤) المصدر السابق، والأشباه والنظائر لابن نجيم ص ٥٨.

(٥) الأشباه والنظائر لابن نجيم ص ٥٨، وشرح القواعد الفقهية للزرقا ص ٤٤.

289