The Detailed Explanation of Fiqh Principles
المفصل في القواعد الفقهية
Daabacaha
دار التدمرية
Daabacaad
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1432 AH
Goobta Daabacaadda
الرياض
Noocyada
•Legal Maxims
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
The Detailed Explanation of Fiqh Principles
Yacqub Ba Husaynالمفصل في القواعد الفقهية
Daabacaha
دار التدمرية
Daabacaad
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1432 AH
Goobta Daabacaadda
الرياض
الفرع الأول: معنى القاعدة:
الأصل في اللغة: أساس الحائط، واستعمل في معانٍ متعددة، ولعل الأرجح منها هو أنه ما ينبني عليه غيره.
وأما في الاصطلاح فأقرب المعاني في شرح هذه القاعدة، هو: القاعدة، أو الراجح، أو المستصحب(٢).
والبقاء: ثبات الشيء على الحالة الأولى، أو دوامه عليها(٣).
وكان: تامة، أي حدث ووقع.
والمعنى الإجمالي للقاعدة: أن ما ثبت وحصل في الزمان الماضي يحكم ببقائه وثبوته على ما كان في الزمن الحاضر، سواء كان نفياً أو إثباتاً، أي أنه إن كان منفياً في الماضي فينفى في الحاضر، وإن كان ثابتاً في الماضي فيحكم ببقائه ثابتاً في الحاضر.
هذه القاعدة من فروع قاعدة ((اليقين لا يزول بالشك)) وهي ألصق بأحد مشخِّصات اليقين في القاعدة وهو ((أن الأصل العدم))، وتوجيه ذلك أن الأصل عدم تحقق الشيء ووجوده، لكن الشيء إذا تحقق وجوده، وثبت بالدليل، حسياً كان، أو عقلياً، أو شرعياً، أو غير ذلك، فإن اليقين يكون ببقائه وعدم زواله، فالتغير بعد الوجود، صفة طارئة، والأصل في
(١) المجموع المذهب ٣٠٣/١، وإيضاح المسالك ص ٣٨٦، القاعدة ١٠٨، والتمهيد في تخريج الفروع على الأصول ص ٤٨٩، والأشباه والنظائر للسيوطي ص ٥٦، والأشباه والنظائر لابن نجيم ص ٥٧، ونص المادة ٥ من مجلة الأحكام العدلية، وشرح القواعد الفقهية للزرقا ص ٤٣، وشرح المجلة للأتاسي ٢٠/١، ودرر الحكام ٢٠/١.
(٢) المعتمد، وانظر في معاني الأصل في اللغة: كتابنا: أصول الفقه، الحد والموضوع والغاية ص ٣٥، ٣٦.
(٣) المصباح المنير، والتوقيف على مهمات التعاريف ص ٨٢.
287