279

The Detailed Explanation of Fiqh Principles

المفصل في القواعد الفقهية

Daabacaha

دار التدمرية

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

1432 AH

Goobta Daabacaadda

الرياض

تمهيد

تعدّ قاعدة: ((اليقين لا يزول بالشك))(١)، من أوسع القواعد الفقهية تطبيقاً، وأكثرها امتداداً في أبواب الفقه، ويذكر بعض العلماء أنها تدخل في جميع أبواب الفقه، وأن ما خرج عليها من المسائل الفقهية يبلغ ثلاثة أرباع الفقه (٢)، ولا تكاد الكتب الفقهية تخلو من التعرض إليها، والاستدلال بها على طائفة من الفروع الفقهية في مختلف الأبواب(٣).

وقد دخلت هذه القاعدة في مجال التقعيد منذ عهد مبكر، ووردت بصيغ قريبة من الصيغة المذكورة، نقلت عن الشافعي (ت٢٠٤هـ) (٤)، وذكرها الكرخي (ت ٣٤٠هـ)، في أصوله(٥)، والدبوسي (ت٤٣٠هـ)، في تأسيس النظر (٦).

المطلب الأول: معنى القاعدة:

اليقين: في اللغة: العلم وإزاحة الشك، وقد يقِن الأمرُ ييقن من

  1. المنثور في القواعد ٢٥٥/٢، والقواعد للحصني ٢٦٨/١، والأشباه والنظائر لابن السبكي ١٣/١، والمجموع المذهب ٣٠٣/١، والأشباه والنظائر للسيوطي ص ٥٦، وإيضاح المسالك للونشريسي، والأشباه والنظائر لابن نجيم ص ٥٧، وشرح القواعد الفقهية للزرقا ص ٣٥، والمادة ٤ من مجلة الأحكام العدلية، وشرح المجلة للأتاسي ١٨/١، وشرح المجلة لسليم رستم باز ص ٢٠، والمدخل الفقهي ٢/ ٩٦٧.

  2. الأشباه والنظائر للسيوطي ص ٥٦.

  3. انظر على سبيل المثال: الحاوي للماوردي ٢٠٧/١، والمجموع للنووي ١٦٨/١، وفتح القدير.

  4. الحاوي ١/ ٢٠٧، والإقناع بشرح كشاف القناع ١٣٢/١.

  5. الأصل الأول من الأصول المنسوبة للكرخي الملحقة بكتاب تأسيس النظر للدبوسي.

  6. تأسيس النظر ص ١٧ ((الأصل الرابع)).

277