The Detailed Explanation of Fiqh Principles
المفصل في القواعد الفقهية
Daabacaha
دار التدمرية
Daabacaad
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1432 AH
Goobta Daabacaadda
الرياض
Noocyada
•Legal Maxims
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
The Detailed Explanation of Fiqh Principles
Yacqub Ba Husaynالمفصل في القواعد الفقهية
Daabacaha
دار التدمرية
Daabacaad
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1432 AH
Goobta Daabacaadda
الرياض
المقاصد: جمع مقصد، وهو الإرادة المتوجهة إلى الأمر، كما سبق أن بيناه في قاعدة ((الأمور بمقاصدها))(١).
المعاني: جمع معنى، وهو ما يراد من الشيء، أو الصورة الذهنية، حيث إنه وضع بإزائها الألفاظ والصور الحاصلة في العقل(٢).
الألفاظ: جمع لفظ، وهو في اللغة الرمي، والمراد بها - هنا - الكلام الذي ينطق به الإنسان، بقصد التعبير عن ضميره(٣).
المباني: المراد بها الأوعية المحسوسة للمعاني، وهي بمعنى الألفاظ، أو مرادفة لها في استعمالها هنا، لا في كل موضع.
المعنى الإجمالي:
وقد ورد كلام عن هذه القاعدة، أو موضوعها في كثير من كتب القواعد والفقه، وهي فرع عن القاعدة الكبرى ((الأمور بمقاصدها)) ومجال الكلام فيها هو عند تعارض النيات والمقاصد مع صريح اللفظ، ومفاد هذه القاعدة أن المعتد به عند الاختلاف في العقود بين ما يدّعيه أحد العاقدين من إرادة باطنه، أو قصد قلبي، والدلالة المستفادة من ظواهر الألفاظ، فإن المعتد به هو ما يقصده العاقد، لا ما تدل عليه الألفاظ، لأن المقصود الحقيقي هو المعنى وليس اللفظ، ولا الصيغة المستعملة، وما الألفاظ إلا قوالب للمعاني(٤).
وقد اختلفت وجهات نظر العلماء فيما يؤخذ به في هذه الحالة، وفي مصطلحات رجال القانون يوجد اتجاهان يمثلان نظريتين في التفسير يمكن أن تدخل خلافات الفقهاء في مجالهما، هما نظرية الإرادة الباطنة، ونظرية الإرادة الظاهرة.
(١) قاعدة الأمور بمقاصدها ص ٢٥-٢٨.
(٢) التعريفات ص ١٩٦.
(٣) درر الحكام ١٨/١.
(٤) درر الحكام ١٨/١، ١٩.
191