The Detailed Explanation of Fiqh Principles
المفصل في القواعد الفقهية
Daabacaha
دار التدمرية
Daabacaad
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1432 AH
Goobta Daabacaadda
الرياض
Noocyada
•Legal Maxims
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
The Detailed Explanation of Fiqh Principles
Yacqub Ba Husaynالمفصل في القواعد الفقهية
Daabacaha
دار التدمرية
Daabacaad
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1432 AH
Goobta Daabacaadda
الرياض
استحلفه القاضي أو نائبه في دعوى توجهت عليه فتكون على نية المستحلف الذي هو القاضي أو نائبه.
الفرع الرابع: من تطبيقات القاعدة:
- لو حلّف القاضي منكر الدَّين أنه لم يأخذ من فلان شيئاً، فحلّف ونوى أنه ما أخذ هذا اليوم، وكان في الواقع قد أخذ منه ذلك قبل هذا اليوم، فهذا الحالف يحنث في يمينه، لأن هذه اليمين تحمل على نية القاضي المستحلف لهذا المدين(١).
الفرع الأول: معنى القاعدة:
العبرة في اللغة: الاعتداد بالشيء، وأصل مادة ((ع، ب، ر))، تفيد الانتقال، أو النفوذ والمضي في الشيء، وإليه ترد معاني الألفاظ المردودة إلى هذا الأصل(٣).
العقود: جمع عقد، وهو في اللغة: الربط والشد والإحكام والتوثيق والضمان، والجمع بين أطراف الشيء، وهو نقيض الحل(٤).
والعقد في الاصطلاح: الربط بين كلامين، أو ما يقوم مقامهما، على وجه ينشأ عنه أثره الشرعي(٥)، وقيل هو ربط أجزاء التصرف بالإيجاب والقبول، شرعاً(٦).
(١) الممتع في القواعد الفقهية للدكتور مسلم الدوسري ص ١٠٠.
(٢) الأشباه والنظائر لابن السبكي ١٧٤/١، والأشباه والنظائر للسيوطي ص ١٨٣، ودرر الحكام شرح مجلة الأحكام ١٨/١، وشرح المجلة للأناسي ١٦/١، وشرح القواعد الفقهية للزرقا ص ١٣.
(٣) معجم مقاييس اللغة ٢٠٧/٤.
(٤) المصباح المنير، ومعجم المصطلحات والألفاظ الفقهية ٥٠٩/٢-٥١٠.
(٥) معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية ٥١٩/٢.
(٦) التعريفات للجرجاني ص ١٣٣.
190