Al-Marasem Al-Alawiyyah fi Al-Ahkam Al-Nabawiyyah
المراسم العلوية في الأحكام النبوية
Tifaftire
السيد محسن الحسيني الأميني
Daabacaha
المعاونية الثقافية للمجمع العالمي لأهل البيت (ع)
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1414 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Al-Marasem Al-Alawiyyah fi Al-Ahkam Al-Nabawiyyah
Salar Al-Daylami (d. 463 / 1070)المراسم العلوية في الأحكام النبوية
Tifaftire
السيد محسن الحسيني الأميني
Daabacaha
المعاونية الثقافية للمجمع العالمي لأهل البيت (ع)
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1414 AH
Goobta Daabacaadda
قم
بعضها، والآخر أن يكون لم يأخذ.
فإن أخذ لم يجز له الرجوع. وإن لم يأخذ، فله الرجوع.
فأما الشرط فيه، فكالشرط في الضمان من أنه يجب أن يكون المحال عليه مليا والعقد واجب.
وأما الوكالات: فإنها عقد يفتقر إلى إيجاب وقبول، وهي على ضربين:
مشروطة ومطلقة.
فالمشروطة يلزم فيها ما شرط، ولا يجوز تعديه.
والمطلقة يقوم فيها الوكيل مقام الموكل على العموم. كما أن للعاقل أن يوكل على نفسه، وللحاكم أن يوكل على السفيه.
والوكلاء على ضربين: مسلم وذمي. فالمسلم يتوكل للمسلم على المسلم وللذمي على الذمي. فأما الذمي فلا يتوكل لأهل الذمة على أهل الإسلام، ويتوكل المسلم على أهل الذمة، والذمي على الذمي.
ولا بد في الوكيل أن يكون مأمونا عارفا بالحكم فيما وكل فيه، وباللغة التي يخاطب بها.
ذكر الاقرار في المرض:
من كان عاقلا يملك أمره فيما يأتي ويذر، فإقراره في مرضه كإقراره في صحته. ونكاحه في المرض جائز. فأما الطلاق في المرض فمكروه جدا. فإن طلق، ورثته المطلقة - إن مات في مرضه الذي طلق فيه، ما بينه وبين سنة فقط - فإن صح ثم مرض ومات، أو تزوجت المرأة لم ترثه.
Bogga 204
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 244