Al-Marasem Al-Alawiyyah fi Al-Ahkam Al-Nabawiyyah
المراسم العلوية في الأحكام النبوية
Tifaftire
السيد محسن الحسيني الأميني
Daabacaha
المعاونية الثقافية للمجمع العالمي لأهل البيت (ع)
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1414 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Al-Marasem Al-Alawiyyah fi Al-Ahkam Al-Nabawiyyah
Salar Al-Daylami (d. 463 / 1070)المراسم العلوية في الأحكام النبوية
Tifaftire
السيد محسن الحسيني الأميني
Daabacaha
المعاونية الثقافية للمجمع العالمي لأهل البيت (ع)
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1414 AH
Goobta Daabacaadda
قم
مكروها.
ذكر أحكام الضمانات والكفالات والحوالات والوكالات:
الضمان على ضربين: ملي وغير ملي، فمن ضمن حقا له مليا فليس له الرجوع على المضمون عنه.
وغير الملي على ضربين:
أحدهما: لم يعلم ذلك من حالة المضمن، والآخر علم حاله.
فمن كان غير ملي ولم يعلم ذلك في حالة المضمن، جاز له الرجوع على المضمون عنه. وإن علم حاله فليس له الرجوع.
وضمان المجهول ينعقد كضمان المعلوم، وهو أن يقول: قد ضمنته على ما عليه، فيثبت ضمانه على ما تقوم به حجة، لا على ما ثبت في دفتر وحساب.
والضمان يفتقر إلى إيجاب وقبول.
أما الكفالة، فعلى ضربين: أحدهما: كفالة اقتضاها عقد، والآخر:
كفالة قهر.
فأما التي بالعقد، فإن تكفل برجل بوجهه إلى أجل معلوم. فإن جاء الأجل ولم يأت به بنفسه، حبسه ليجئ به أو يخرج مما عليه.
وأما التي بالقهر فعلى ضربين:
أحدهما: أن يخلي غريما من يد مطالبه، أو قاتلا من يد أولياء الدم.
فإن كان غريما فحكم المخلي له حكم الكفيل المتبرع. وإذا كان قاتلا وجب على من خلاه الدية أو تسليم القاتل.
وأما الحوالة: فعلى ضربين: أحدهما أن يكون قد أخذ المحال
Bogga 203
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 244