402

Al-Lubab fi Fiqh al-Sunnah wa al-Kitab

اللباب في فقه السنة والكتاب

Daabacaha

مكتبة الصحابة (الشارقة)

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

Goobta Daabacaadda

مكتية التابعين (القاهرة)

على بيع بعض، ولا تناجشوا، ولا يَبَعْ حاضرٌ لباد، ولا تصروا الغنم، ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها؛ إن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها وصاعًا من تمر" (^١).
ولا تصروا الغنم: من التصرية وهي الجمع، ويقال: صرى يصري تصرية، وصراها يصريها تصرية فهي مصراة، ومعناها لا تجمعوا اللبن في ضرعها عند إرادة بيعها حتى يعظم ضرعها فيظن المشتري أن كثرة لبنها عادة لها مستمرة.
٤ - البيعان بالخيار إذا وقع البيع على صورة محرمة:
عن أبي هريرة ﵁ قال: إن رسول اللّه ﷺ قال: "لا تلقوا الجلب، فمن تلقاه فاشترى منه، فإذا أتى سيده السوق، فهو بالخيار" (^٢).
الجلب: وهو ما يجلب للبيع أي شيء كان.
سيده: أي مالك المجلوب الذي باعه، أي فإذا جاء صاحب المتاع إلى السوق وعرف السعر فله الخيار في الاسترداد.
٥ - البيعان بالخيار ما لم يتفرقا:
عن حكيم بن حزام ﵁، عن النبي ﷺ قال: "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا، بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما، مُحِقَتْ بركة بيعهما" (^٣).
بينا: أي بيَّن كل واحد لصاحبه ما يحتاج إلى بيانه من عيب ونحوه في السلعة والثمن.
محقت بركة بيعهما: أي ذهبت بركته، وهي زيادته ونماؤه.
عن ابن عمر ﵄ عن النبي ﷺ قال: "كلُّ بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا، إلا بيع الخيار" (^٤).
٦ - القول للبائع إذا اختلف البيعان:
عن عبد اللّه بن مسعود قال: سمعتُ رسول اللّه ﷺ يقول: "إذا اختلف البيِّعان وليس بينهما بينة، فهو ما يقول ربُّ السلعة أو يتتاركان"، وهو حديث صحيح بمجموع طرقه (^٥).

(^١) أخرجه البخاري (٤/ ٣٦١ رقم ٢١٥٠)، ومسلم (٣/ ١١٥٥ رقم ١١/ ١٥١٥) وغيرهما.
(^٢) أخرجه مسلم (٣/ ١١٥٧ رقم ١٧/ ١٥١٩) وغيره.
(^٣) أخرجه البخاري (٤/ ٣٢٨ رقم ٢١١٠)، ومسلم (٣/ ١١٦٤ رقم ٤٧/ ١٥٣٢).
(^٤) أخرجه البخاري (٤/ ٣٣٣ رقم ٢١١٣)، ومسلم (٣/ ١١٦٤ رقم ٤٦/ ١٥٣١).
(^٥) أخرجه أبو داود (٣/ ٧٨٠ رقم ٣٥١١)، والنسائي (٧/ ٣٠٢ رقم ٤٦٤٨)، وابن ماجه (٢/ ٧٣٧ رقم ٢١٨٦) وغيرهم.

1 / 404