390

Al-Lubab fi Fiqh al-Sunnah wa al-Kitab

اللباب في فقه السنة والكتاب

Daabacaha

مكتبة الصحابة (الشارقة)

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

Goobta Daabacaadda

مكتية التابعين (القاهرة)

مهر البغي: هو ما تأخذه الزانية على الزنا، وسماه مهرًا لكونه على صورته، وهو حرام بإجماع المسلمين. حلوان الكاهن: هو ما يعطاه على كهانته.
١١ - لا يجوز بيع السِّنُّور:
عن أبي الزبير ﵁ قال: سألتُ جابرًا عن ثمن الكلب والسنور؟ قال: زجر النبي ﷺ عن ذلك (^١).
١٢ - لا يجوز بيع الدم:
عن أبي جحيفة قال: "رأيت أبي اشترى حجامًا، فأمر بمحاجمه فكسرت، فسألته عن ذلك، فقال: إن رسولَ الله ﷺ نهى عن ثمن الدم، وثمن الكلب وكسب الأمة، ولعن الواشمة والمستوشمة، وآكل الربا وموكله، ولعن المصور" (^٢).
١٣ - لا يجوز بيع عَسْب الفحل:
عن ابن عمر ﵄ قال: "نهى النبي ﷺ عن عَسْب الفحل" (^٣).
١٤ - لا يجوز بيع فضل الماء:
عن أياس بن عبد: "أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع فضل الماء"، وهو حديث صحيح (^٤).
وعن أبي هريرة مرفوعَا بلفظ: "لا يُمنع فضلُ الماء؛ ليمنع به فضل الكلأ" (^٥)، وفي لفظ لمسلم (^٦): "لا يُبَاعُ فضلُ الماء؛ ليباعَ به الكلأُ".
١٥ - لا يجوز بيع الغرر؛ كالسمك في الماء، واللبن في الضرع، والسمن في اللبن، والصوف على الظهر:
عن أبي هريرة ﵁ قال: "نهى رسول الله ﷺ عن بيع الحصاةِ، وعن بيع الغرر" (^٧).

(^١) أخرجه مسلم (٣/ ١١٩٩ رقم ١٥٦٩).
(^٢) أخرجه البخاري (٤/ ٤٢٦ رقم ٢٢٣٨).
(^٣) أخرجه البخاري (٤/ ٤٦١ رقم ٢٢٨٤).
(^٤) أخرجه أبو داود (٣/ ٧٥١ رقم ٣٤٧٨)، والنسائي (٧/ ٣٠٧ رقم ٤٦٦٢)، والترمذي (٣/ ٥٧١ رقم ١٢٧١) وقال: حديث حسن صحيح.
(^٥) أخرجه البخاري (٥/ ٣١ رقم ٢٣٥٣)، ومسلم (٣/ ١١٩٨ رقم ٣٦/ ١٥٦٦).
(^٦) مسلم (٣/ ١١٩٨ رقم ٣٨/ ١٥٦٦).
(^٧) أخرجه مسلم (٣/ ١١٥٣ رقم ٤/ ١٥١٣).

1 / 392