379

Al-Lubab fi Fiqh al-Sunnah wa al-Kitab

اللباب في فقه السنة والكتاب

Daabacaha

مكتبة الصحابة (الشارقة)

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

Goobta Daabacaadda

مكتية التابعين (القاهرة)

* الفصل الثاني* استبراء الأمة المسبية والمشتراة
١ - تستبرئ الأمة المسبية والمشتراة بحيضة إن كانت حائضًا، والحامل بوضع الحمل:
لحديث أبي سعيد أن النبي ﷺ قال في سبايا أوطاس (^١): "لا تُوطَأُ حاملٌ حتى تضعَ، ولا غيرَ حاملٍ حتى تحيض حيضة"، وهو حديث صحيح (^٢).
٢ - هم رسول ﷺ بلعن من وفى امرأة حاملًا من السبي:
عن أبي الدرداء ﵁: "أن النبي ﷺ همَّ أن يلعن الرجل، الذي أراد وطء امرأة حامل من السبي لعنة تدخل معه قبره"، وهو حديث صحيح (^٣).
٣ - لا يقعن رجل على امرأةٍ وحملها لغيره:
عن رويفع بن ثابت عن النبي ﷺ قال: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فلا يسقي ماءَهُ ولدَ غيره"، وهو حديث حسن (^٤).
٤ - لا تستبرئ البكر ولا الصغيرة:
لعدم الدليل على ذلك لا بنص، ولا بقياس صحيح.

(^١) أوطاس: واد في ديار هوازن، فيه كانت وقعة حنين للنبي ﷺ ببني هوازن.
(^٢) أخرجه أحمد (٣/ ٦٢)، وأبو داود رقم (٢١٥٧)، وصححه الحاكم في "المستدرك" (٢/ ١٩٥).
(^٣) أخرجه مسلم رقم (١٣٩/ ١٤٤١).
(^٤) أخرجه أحمد (٤/ ١٠٨)، والترمذي رقم (١١٣١)، وقال: "حديث حسن"، وأبو داود رقم (٢١٥٨)، والبيهقي (٧/ ٤٤٩)، وابن حبان رقم (١٦٧٥ - موارد).

1 / 381