365

Al-Lubab fi Fiqh al-Sunnah wa al-Kitab

اللباب في فقه السنة والكتاب

Daabacaha

مكتبة الصحابة (الشارقة)

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

Goobta Daabacaadda

مكتية التابعين (القاهرة)

٤ - لا تصوم المرأة نفلًا وبعلها شاهد إلَّا بإذنه
عن أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ قال: "لا تصومُ المرأةُ وبعلُها شاهدٌ إلا بإذنه"، وهو حديث صحيح (^١).
٥ - أن تشكرَ له حسن صنيعه إليها ولا تجحد فضله
عن ابن عباس ﵄ قال: قال النبي ﷺ: "أريتُ النارَ، فإذا أكثرُ أهلها النساءُ، يَكْفُرْنَ، قيل: أيكفرن بالله؟ قال: يكفُرْنَ العشيرَ، ويكفُرنَ الإحسانَ لو أحسنتَ إلى إحداهنَّ الدَّهر، ثم رأتْ منك شيئًا، قالت: ما رأيتُ منك خيرًا قطُّ"، وهو حديث صحيح (^٢).
٦ - أن تخدمه في الدار، وتساعده على أسباب العيش الحسن؛ فإن ذلك يعينه على التفرغ لما هو فيه، لاسيما إن كان مشتغلًا بالعلم:
عن علي بن أبي طالب ﵁ أن فاطمة ﵂ شكت ما تلقى من أثر الرَّحى، فأُتِيَ النبي ﷺ بسبيٍ، فانطلقتْ فلم تجدْهُ، فوجدَتْ عائشةَ فأخبرتها فلما جاء النبي ﷺ أخبرته عائشة بمجيء فاطمةُ، فجاء النبي ﷺ إلينا - وقد أخذنا مضاجِعَنَا - فذهبتُ لأقومَ فقال: "على مكانكما"، فقعد بيننا حتى وجدْتُ بَرْدَ قدميه على صدري، وقال: "ألا أُعلِّمكما خيرًا مما سَألتُماني؟ إذا أخذتُما مضاجعكما تكبرانِ أربعًا وثلاثين، وتسبحان ثلاثًا وثلاثين، وتحمدان ثلاثًا وثلاثين، فهو خير لكما من خادم"، وهو حديث صحيح (^٣).
ولم نجد لمن قال بعدم وجوب خدمة المرأة زوجها في الدار - دليلًا صالحًا (^٤).

(^١) أخرجه البخاري رقم (٥١٩٢)، ومسلم رقم (٨٤/ ١٠٢٦).
(^٢) أخرجه البخاري رقم (٢٩)، ومسلم رقم (٨٨٤).
(^٣) أخرجه البخاري رقم (٣٧٠٥)، ومسلم رقم (٨٠/ ٢٧٢٧).
(^٤) انظر: "آداب الزفاف" للمحدث الألباني ﵀ ص (١١٨ - ١٢٠) تحت عنوان: "وجوب خدمة المرأة لزوجها" فقد أجاد وأفاد.

1 / 367