347

Al-Lubab fi Fiqh al-Sunnah wa al-Kitab

اللباب في فقه السنة والكتاب

Daabacaha

مكتبة الصحابة (الشارقة)

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

Goobta Daabacaadda

مكتية التابعين (القاهرة)

أزواجهن، فقال رسول الله ﷺ: "هدمَ - أو قال - حَرَّم المتعةَ النكاح والطلاق والعدة والميراث"، وهو حديث ضعيف (^١).
سادسًا: في حجة الوداع
عن الزهري قال: كنا عند عمر بن عبد العزيز فتذاكرنا متعة النساء فقال له رجل يقال له ربيع بن سبرة: أشهد على أبي أنه حدَّث أن رسول الله ﷺ نهى عنها في حجة الوداع، وهو حديث شاذ (^٢).
قلت: والخلاصة أن ثبوت تحريم نكاح المتعة في عمرة القضاء، وغزوة تبوك، وحجة الوداع فيه نظر فهو يدور بين الضعيف المرسل، والضعيف، والشاذ.
أما التحريم في عام الفتح، وفي عام أوطاس فترد إلى بعضها؛ لكونهما في عام واحد.
قال الإمام النووي (^٣): "الصوابُ أن تحريمها وإباحتها وقعا مرتين، فكانت مباحةً قبلَ خيبر، ثم حُرِّمت فيها، ثم أبيحت عام الفتح وهو عامُ أوطاسٍ ثم حرمت تحريمًا مؤبدًا … ".
٢ - نكاح التحليل:
عن ابن مسعودِ قال: "لعنَ رسولُ الله ﷺ المُحَلِّلَ والمُحَلَّلَ له"، وهو حديث صحيح (^٤).
المحلِّلُ: متزوج المطلقة ثلاثًا؛ لتحل للزوج الأول.
وقال محمد بن إسماعيل الأمير (^٥): "وذكروا للتحليل صورًا:
(منها): أن يقولَ لهُ في العقدِ: إذا أحللْتُها فلا نكاحَ، وهذا مثلُ نكاح المتعة لأجل التوقيت.
(ومنها): أن يقولَ في العقد: إذا حللتها طلَّقْتُها.

(^١) أخرجه ابن حبان رقم (١٢٦٧)، والدارقطني (٣/ ٢٥٩)، والبيهقى (٧/ ٢٠٧).
(^٢) أخرجه أحمد (٣/ ٤٠٤)، والبيهقي (٧/ ٢٠٤)، والطبراني في "الكبير" رقم (٦٥٣٢).
(^٣) في "شرحه لصحيح مسلم" (٩/ ١٨١).
(^٤) أخرجه أحمد (١/ ٤٥٠)، والنسائي (٦/ ١٤٩)، والترمذي رقم (١١٢٠)، والبيهقي (٧/ ٢٠٨)، وللحديث شواهد.
(^٥) في سبل السلام بتحقيقي (٦/ ٥٤)، الطبعة الثانية.

1 / 349