Al-Lubab fi Fiqh al-Sunnah wa al-Kitab
اللباب في فقه السنة والكتاب
Daabacaha
مكتبة الصحابة (الشارقة)
Daabacaad
الثانية
Sanadka Daabacaadda
١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م
Goobta Daabacaadda
مكتية التابعين (القاهرة)
Gobollada
Suuriya
١٦ - استحباب الخُطبة للنكاح:
عن ابن مسعود قال: علَّمنا رسولُ الله ﷺ التشهُّدَ في الصلاة، والتشهُّدَ في الحاجةِ، وذكر تشهد الصلاة.
قال: والتشهدُ في الحاجة: إنَّ الحمد لله، نحمدُه ونستعينُه ونستغفرهُ، ونعوذُ بالله من شرور أنفسنا ومن سيِّئات أعمالنا، من يهده الله فلا مُضِلَّ له، ومن يضللْ فلا هاديَ له، وأشهد أنَّ لا إله إلا الله وحده لا شريكَ له، وأشهد أنَّ محمدًا عبده ورسوله.
﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ (١٠٢)﴾ [آل عمران: ١٠٢].
﴿يَاأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾ [النساء: ١].
﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا (٧٠) يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا (٧١)﴾ [الأحزاب الآيتان:٧٠، ٧١] (^١).
١٧ - الدعاء للمتزوج:
عن أبي هريرة ﵁ أنَّ النبي ﷺ كانَ إذا رفَّأ إنسانًا - إذا تزوج - قال: "باركَ اللهُ لكَ، وباركَ عليكَ، وجمعَ بينكما على خير"، وهو حديث صحيح (^٢).
* * *
(^١) أخرجه الترمذي رقم (١١٠٥)، وأبو داود رقم (٢١١٨)، والنسائي (٦/ ٨٩)، وابن ماجه رقم (١٨٩٢)، والحاكم (٢/ ١٨٣ - ١٨٢)، والدارمي (٢/ ١٤٢)، وابن الجارود رقم (٦٧٩)، والبيهقي (٧/ ١٤٦)، وأبو نعيم في "الحلية" (٧/ ١٧٨)، والطيالسي رقم (٣٣٨)، وزاد الطيالسي والبيهقي عن شبة قال: "قلت لأبي إسحاق: هذه في خطبة النكاح وفي غيرها؟ قال: في كل حاجة".
قال المحدث الشيخ الألباني ﵀ في كتابه "خطبة الحاجة التي كان رسول اللهِ يعلمها أصحابه": "وردت هذه الخطبة المباركة عن ستة من الصحابة وهم: عبد الله بن مسعود، وأبو موسى الأشعري، وعبد الله بن عباس، وجابر بن عبد الله، ونبيط بن شريط، وعائشة، ﵃، وعن تابعي واحد هو الزهري ﵀ "ثم تكلم عليها على هذا النسق، وقال في الخاتمة: "قد تبين لنا من مجموع الأحاديث المتقدمة أن هذه الخطبة تفتح بها جميع الخطب سراء كانت خطبة نكاح أو خطبة جمعة أو غيرها، فليست خاصة بالنكاح كما قد يظن، وفي بعض طرق حديث ابن مسعود التصريح بذلك .. وقد أيد ذلك عمل السلف الصالح، فكانوا يفتتحون كتبهم بهذه الخطبة"، ثم ذكر بعضًا منهم.
(^٢) أخرجه أحمد (٢/ ٣٨١)، وأبو داود رقم (٢١٣٠)، والترمذى رقم (١٠٩١)، وقال: "حديث حسن صحيح"، والنسائي في "الكبرى" (١/ ١٠٠٨٩)، وابن ماجه رقم (١٩٠٥).
1 / 346