342

Al-Lubab fi Fiqh al-Sunnah wa al-Kitab

اللباب في فقه السنة والكتاب

Daabacaha

مكتبة الصحابة (الشارقة)

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

Goobta Daabacaadda

مكتية التابعين (القاهرة)

النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ﴾.
عرضتم: لوحتم وأشرتم بما يتضمن رغبتكم بالزواج.
سرًّا: لا تُوَاعدُوهن بالنكاح خفية.
قولًا معروفًا: مواففًا للشرع، وهو التعريض.
تعزموا عقدة النكاح: تحققوا العزم على عقد الزواج.
يبلغ الكتاب أجله: تنقضي العدة، وهي المدة التي فرضها الله عليها في كتابه.
وعن ابن عباس: ﴿فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ﴾ يقول: إني أُريدُ التَّزْويجَ، ولوددْتُ أنَّهُ يُسَّر لي امرأةٌ صالحةٌ"، وهو حديث صحيح (^١).
١١ - يجوز النظر إلى المخطوبة:
عن جابر قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا خطبَ أحدُكم المرأةَ، فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعُوهُ إلى نكاحِهَا، فليفْعَلْ"، وهو حديث حسن (^٢).
وعن أبي هريرة أنَّ النبي ﷺ قال لرجُلٍ تزوَّج امرأة: "أَنظرْتَ إليهَا؟ " قال: لا، قال: "اذهبْ فانظُرْ إليها"، وهو حديث صحيح (^٣).
١٢ - الولي شرط لصحة النكاح:
عن أبي بُردة بنِ أبي موسى عن أبيه ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: "لا نكاحَ إلَّا بوليٍّ"، وهو حديث صحيح بشواهده (^٤).
وعن عائشة ﵄ قالت: قال رسول الله ﷺ: "أيما امرأة نُكِحَتْ بغير إذن وليها،

(^١) أخرجه البخاري رقم (٥١٢٤).
(^٢) أخرجه أحمد (٣/ ٣٣٤)، وأبو داود رقم (٢٠٨٢)، وصححه الحاكم (٢/ ١٦٥)، ووافقه الذهبي، وحسنه الشيخ الألباني ﵀ في "الإرواء" رقم (١٧٩١).
(^٣) أخرجه مسلم رقم (٧٥/ ١٤٢٤)، والنسائي (٦/ ٦٩ - ٧٠)، وأحمد (٢/ ٢٨٦، ٢٩٩).
(^٤) أخرجه أحمد (٤/ ٣٩٤، ٤١٣)، وأبو داود رقم (٢٠٨٥)، والترمذي رقم (١١٠١)، وابن ماجه رقم (١٨٨١)، وصححه ابن حبان رقم (١٢٤٣ - موارد)، وانظر: "الإرواء" رقم (١٨٣٩).

1 / 344