97

Al-Kulliyat al-Fiqhiyyah fi al-Madhhab al-Hanbali

الكليات الفقهية في المذهب الحنبلي

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1424 AH

Goobta Daabacaadda

مكة المكرمة،

١٩- كتاب الرضاع

٤٦٨- كل امرأة تحرم عليه ابنتها إذا أرضعت زوجته الصغيرة أفسدت نكاحه وحرمتها عليه، ولزمها نصف الصداق.

٤٦٩- وكل رجل تحرم ابنته إذا أرضعت امرأته بلبنه زوجته الصغيرة حرمتها، وعليها نصف الصداق (١) .

☆☆☆

(١) المغني ٨ / ١٤٨؛ المبدع ٨ / ١٧٢؛ ١٧٣؛ التوضيح ٣ / ١١١٨؛ كشاف القناع ٥ / ٤٤٨؛ ٤٤٩.

95