١٨- كتاب العِدَد
٤٦٠-كل امرأة فارقها زوجها فعليها العدة، إلا المفارقة في الحياة قبل المسيس والخلوة، أو بعدهما، والزوج ممن لا يولد لمثله، فلا عدة عليها(١).
٤٦١-كل فرقة بين زوجين بعد الدخول فعدتها عدة الطلاق في قول أكثر العلماء(٢).
٤٦٢-كل حامل مفارَقة في الحياة تنقضي عدتها بوضع حملها(٣).
٤٦٣-كل وطء تجب منه العدة(٤).
٤٦٤- كل معتدة في غير النكاح الصحيح - كالزانية، والموطوءة بشبهة - فقياس المذهب تحريم نكاحها على الواطئ وغيره(٥).
٤٦٥-كل موضع يلزمها السفر فهو مشروط بوجود محرم يسافر معها، والأمن على نفسها(٦).
٤٦٦-كل متوفى عنها في نكاح صحيح فقط يلزمها الإحداد(٧).
☆ ☆ ☆
باب الاستبراء
٤٦٧-كل استبراء حرم الوطء حرم دواعيه، كالعدة(٨).
☆ ☆ ☆
(١) المغني ٨ / ٨٠؛ المحرر ٢ / ١٠٣؛ الروض المربع ٣ / ٢٠٥.
(٢) المغني ٨ / ٧٩؛ المبدع ٨ /١٢٠.
(٣) المغني ٨ / ٩٥.
(٤) المغني ٨ / ١٠٠.
(٥) المغني ٨ / ١٠٢؛ المبدع ٨ / ١٣٧؛ الإنصاف ٩ / ٢٩٨؛ كشاف القناع ٥ / ٤٢٥.
(٦) المغني ٨ / ١٣٥؛ المبدع ٨ /١٤٥؛ كشاف القناع ٥ / ٤٣٢.
(٧) الفروع ٥ / ٤٢٣؛ كشاف القناع ٥ / ٤١٠؛ الروض المربع ٣ / ٢٥١.
(٨) المغني ٨ / ١٢٠.