٤٠٤- كل نَسَبِيَّة فتحرم، سوى بنت عمة (وبنت عم) وبنت خال وبنت خالة(١).
٤٠٥- كل امرأة أرضعتك أمها أو أرضعتها أمك، أو أرضعتك وإياها امرأة واحدة، أو ارتضعت أنت وهي من لبن رجل واحد - كأن يكون رجل له امرأتان لهما منه لبن، فأرضعتك إحداهما وأرضعتها الأخرى - فهي أختك من الرضاعة(٢).
٤٠٦- كل أم لزوجته - من نسب أو رضاع - تحرم على الزوج بمجرد العقد على ابنتها(٣).
٤٠٧- كل بنت للزوجة - من نسب أو رضاع - إذا دخل بأمها حرمت عليه(٤).
٤٠٨- كل محرمة تحرم ابنتها إلاّ العمة والخالة وحليلة الابن وحليلة الأب(٥).
٤٠٩- كل من حرم نكاحها حرم وطؤها في ملك اليمين، ووطء الشبهة والزنا ؛ لأن الوطء أكد في التحريم من العقد(٦).
***
(١) كشاف القناع ٥ / ٧٠.
(٢) المغني ٧ / ٨٥.
(٣) المغني ٧ / ٨٥؛ المبدع ٥٨/٧.
(٤) المغني ٧ / ٨٥؛ المبدع ٥٧/٧.
(٥) المغني ٧ / ٨٩.
(٦) المغني ٧ / ٩٣؛ كشاف القناع ٥ / ٨٩.