85

Al-Kulliyat al-Fiqhiyyah fi al-Madhhab al-Hanbali

الكليات الفقهية في المذهب الحنبلي

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1424 AH

Goobta Daabacaadda

مكة المكرمة،

باب المحرمات في النكاح

٣٩٧-كل من حرم عليه نكاحها على التأبيد، بنسب أو رضاع، فهي من ذوات محارمه(١).

٣٩٨-كل امرأتين لو كان إحداهما ذكراً والأخرى أنثى حرم نكاحها، يحرم الجمع بينهما في النكاح(٢).

٣٩٩-كل من يحرم من النسب يحرم من الرضاعة(٣).

٤٠٠-كل من تزوجها أبو رجل أو جده لأبيه أو لأمه، من نسب أو رضاع، وإن علا، سواء دخل بها أو لم يدخل، طلقها أو مات عنها أو افترقا بغير ذلك، فهي من حلائل آبائه(٤).

٤٠١-وكل من تزوجها أحد من أولاده وأولاد أولاده، وإن نزلوا، سواء كانوا من أولاد البنين أو البنات، من نسب أو رضاع، فهي من حلائل أبنائه(٥).

٤٠٢-كل من انتسبت إليها بولادة فهي من أمهاتك، سواء وقع عليها اسم الأم حقيقة وهي التي ولدتك، أو مجازاً، وهي التي ولدت من ولدك(٦).

٤٠٣-وكل أنثى انتسبت إليك بولادة فهي بنتك، وكل امرأة انتسبت إلى أخيك بولادة فهي بنت أخيك(٧).

(١) المغني ٧ / ٧٥؛ التوضيح ٢ / ٩٦٧.

(٢) الفروع ٥ / ١٥٠؛ المبدع ٧ / ٦٣؛ الإنصاف ٨ / ١٢٢؛ كشاف القناع ٥ / ٧٥.

(٣) عمدة الفقه ٩٣؛ المغني ٧ / ٨٧.

(٤) الإنصاف ٨ / ١١٤؛ كشاف القناع ٥ / ٧١.

(٥) الإنصاف ٨ / ١١٤ - ١١٥؛ كشاف القناع ٥ / ٧١.

(٦) المغني ٧ / ٨٤؛ المبدع ٧ / ٤٥٦؛ كشاف القناع ٥ / ٦٩.

(٧) المغني ٧ / ٨٤؛ المبدع ٧ / ٤٥٦.

83