244

Kawkab Durri

الكوكب الدري فيما يتخرج على الأصول النحوية من الفروع الفقهية

Tifaftire

محمد حسن عواد

Daabacaha

دار عمار

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1405 AH

Goobta Daabacaadda

عمان

مَسْأَلَة
ضَرُورَة الشّعْر تبيح أمورا مَمْنُوعَة فِي الِاخْتِيَار كقصر الْمَمْدُود وَغَيره وَاخْتلفُوا فِي حد الضَّرُورَة فَقَالَ ابْن مَالك هُوَ مَا لَيْسَ للشاعر عَنهُ مندوحة وَقَالَ ابْن عُصْفُور الشّعْر نَفسه ضَرُورَة وَإِن كَانَ يُمكنهُ الْخَلَاص بِعِبَارَة أُخْرَى وَهَذَا الْخلاف هُوَ الْخلاف الَّذِي يعبر عَنهُ الأصوليون بِأَن التَّعْلِيل بالمظنة هَل يجوز أم لَا بُد من حُصُول الْمَعْنى الْمُنَاسب حَقِيقَة وَيَنْبَنِي عَلَيْهِ فروع كَثِيرَة مِنْهَا إِذا قَالَ لزوجته إِن كنت حَامِلا فَأَنت طَالِق وَكَانَ يَطَؤُهَا وَهِي مِمَّن تحبل فَهَل يجب التَّفْرِيق إِلَى أَن يستبريها الزَّوْج فِيهِ وَجْهَان أصَحهمَا لَا لِأَن الأَصْل عدم الْحمل وَقيل نعم لِأَن الْوَطْء مَظَنَّة لَهُ
وَمِنْهَا اشْتِرَاط الشَّهْوَة فِي النَّقْض بِمَسّ الْأَجَانِب وَالصَّحِيح عدم الِاشْتِرَاط وَمِنْهَا أَنهم قَالُوا يجوز للْعَبد أَن يَصُوم بِغَيْر إِذن السَّيِّد فِي وَقت لَا ضَرَر عَلَيْهِ فِيهِ فَإِن كَانَ فِيهِ ضَرَر لم يجز إِلَّا بِإِذْنِهِ لَكِن الضَّرَر أَمر مظنون وَقد يَظُنّهُ العَبْد غير مُؤثر فِي الْخدمَة مَعَ أَنه مُؤثر فَلم يَقُولُوا بِالْمَنْعِ مُطلقًا تعليلا بالمظنة

1 / 430