243

Kawkab Durri

الكوكب الدري فيما يتخرج على الأصول النحوية من الفروع الفقهية

Tifaftire

محمد حسن عواد

Daabacaha

دار عمار

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1405 AH

Goobta Daabacaadda

عمان

مَسْأَلَة
إِبْدَال الْهَاء من الْحَاء لُغَة قَليلَة وَكَذَلِكَ إِبْدَال الْكَاف من الْقَاف فَمن فروع الأول إِذا قَرَأَ فِي الْفَاتِحَة الهمد لله أَعنِي بِالْهَاءِ عوضا عَن الْحَاء فَإِن الصَّلَاة تصح كَمَا نَقله القَاضِي الْحُسَيْن فِي بَاب صفة الصَّلَاة من تعليقته وَنَقله عَنهُ فِي الْكِفَايَة
وَأما الثَّانِي فَمن فروعه إِذا قَرَأَ الْمُسْتَقيم بِالْقَافِ المعقودة المشبهة للكاف وَهِي قَاف الْعَرَب أَي الَّتِي ينطقون بهَا فَإِنَّهَا تصح أَيْضا كَمَا ذكره الشَّيْخ نصر الْمَقْدِسِي فِي كِتَابه الْمُسَمّى بِالْمَقْصُودِ وَالرُّويَانِيّ فِي الْحِلْية وَجزم بِهِ ابْن الرّفْعَة فِي الْكِفَايَة وَنَقله النَّوَوِيّ فِي شرح الْمُهَذّب عَن الرَّوْيَانِيّ ثمَّ قَالَ وَفِيه نظر وَمَال الْمُحب الطَّبَرِيّ فِي شرح التَّنْبِيه إِلَى الْبطلَان لَكِن اللّحن الَّذِي فِي الْفَاتِحَة لَا يمْنَع الصِّحَّة إِذا كَانَ لَا يخْتل الْمَعْنى كَمَا جزم بِهِ الرَّافِعِيّ وَإِن كَانَ حَرَامًا كَمَا قَالَه النَّوَوِيّ فِي شرح الْمُهَذّب وَحكى فِيهِ وَجها أَن الصَّلَاة لَا تصح أَيْضا وَحِينَئِذٍ فالصحة فِي أَمْثَال هَذِه الْأُمُور لأجل وُرُوده فِي اللُّغَة وَبَقَاء الْكَلِمَة على مدلولها أظهر بِخِلَاف الْإِتْيَان بِالدَّال الْمُهْملَة فِي الَّذين عوضا عَن الْمُعْجَمَة فَإِن إِطْلَاق الرَّافِعِيّ وَغَيره يَقْتَضِي الْبطلَان وَأَنه لَا يَأْتِي فِيهِ الْخلاف فِي الضَّاد مَعَ الظَّاء وَسَببه عسر التَّمْيِيز فِي الْمخْرج

1 / 429