427

Al-Jami' Al-Kafi fi Fiqh Al-Zaidiyah

الجامع الكافي في فقه الزيدية

Gobollada
Iiraan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Seljuq

باب بيع الأجناس بعضها ببعض

قال القاسم عليه السلام فيما روى داوود عنه: ولا بأس بالحنطة بالشعير اثنين بواحد وكذلك الأنواع كلها إذا اختلف الصنفان منها جاز بيع الاثنين منها بواحد.

Bogga 434