361

Al-Jami' Al-Kafi fi Fiqh Al-Zaidiyah

الجامع الكافي في فقه الزيدية

Gobollada
Iiraan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Seljuq

قال محمد: الناجش أن يمدح البائع أو غيره السلعة بما ليس فيها ليغر الناس منها.

مسألة روى محمد بإسناد عن علي صلى الله عليه أنه كان يطوف على القصابين فينهاهم عن النفخ، وقال إنما النفخ من الشيطان.

قال محمد: إنما يكره النفخ في اللحم إذا كان للبيع فأما إذا كان لغير البيع فلا بأس به؛ لأنه أسهل للسلخ.

مسألة قال أحمد بن عيسى ومحمد: لا يصلح الغش، قال محمد: قد نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الغش، وقال: ((ليس منا من غشنا)).

مسألة روى محمد بإسناد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((لوزان بالمدينة يزن بأجر أرجح)).

وعن علي صلى الله عليه أنه مر على لحام وجارية تستزيد في البيع، فقال علي: زدها فإنها أعظم لبركة البيع.

وعن عمار بن ياسر أنه اشترى قبا من رجل فنازعه حبلا وعمار يقول زدني، والآخر يأبى، وعن ابن مسعود أنه مر على رجل يزن ذريرة فأرجحها فأكفها ابن مسعود، ثم قال: أقم اللسان ثم زد بعدما شئت.

Bogga 367