360

Al-Jami' Al-Kafi fi Fiqh Al-Zaidiyah

الجامع الكافي في فقه الزيدية

Gobollada
Iiraan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Seljuq

قال فرات بن إبراهيم: سألت أبا جعفر بن منصور عن رجل اشترى مني سلعة مساومة على عشرة أرطال بدرهم، ثم بعت بعده أرخص مما بعته أو أغلا، ثم جاءني بعد يوم أو بعد سنة فأخذ مني على السعر الذي بعته أولا ولم يماكس، فقال لا يصلح ذلك لا تعطيه بذلك السعر، وألحقه بأصلح ما تبيع اليوم، إنما وقع السوم على الشراء الأول وهو الساعة مسترسل، قلت: فكيف أعمل قال: لا تبيع شيئا إلا أو قعت عليه السوم، قلت: يجيء من لا يساومني، قال: أعطه حاجته، وقل له: هذا بكذا، قال: فإن قلت: هذا بكذا فسكت، قال: ليس عليك شيء قد خرجت من الطمأنينة، قلت: فإن قال لي: اعطني أقصى شيء بعت، قال: لا تضمن له ذلك هذا شيء لا تضبطه قل له هذا بكذا، إن شاء رضي، وإن شاء لا يرضى.

قال السيد رضي الله عنه: وعلى قول محمد: أن المتبايعين إذا غبن أحدهما الآخر غبنا كثيرا فالبيع بينهما جائز ولا خيار له، قال وروى محمد بإسناده عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((غين المسترسل ربا)).

وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن جلا قال: إني أخدع في البيع قال: ((وإذا ابتعت فقل لا خلابة)).

مسألة في التسعير

قال محمد روي أن السعر غلا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا يا رسول الله: لو سعرت لنا، فقال: ((إن الله عز وجل هو المسعر المقوم وإني أريد أن ألقى الله ولا يطلبني أحد بمظلمة ظلمتها إياه)).

مسألة في النجش

روى محمد بإسناد عن ابن عمر وأبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((لا تناجشوا)).

Bogga 366