735

Al-Jaami' fi Ahkam Sifat As-Salah - Al-Dubyan

الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان

Daabacaha

(بدون)

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٤١ هـ

الفرع السابع في مشروعية سجود السهو لترك الاستفتاح
المدخل إلى المسألة:
* الأصل عدم مشروعية سجود السهو إلا بدليل.
* سجود السهو زيادة في الصلاة، فلا يجب إلا بتوقيف.
* السنن القولية لا يشرع سجود سهو لتركها على الصحيح.
[م-٥٢٠] إذا ترك دعاء الاستفتاح عمدًا أو سهوًا فلا إعادة، ولا سجود سهو عليه، ونسب النووي هذا القول لجمهور العلماء (^١).
قال النووي: «وأما غير الأبعاض من السنن، كالتعوذ، ودعاء الافتتاح، ورفع اليدين، والتكبيرات، والتسبيحات، والدعوات، والجهر، والإسرار ... وسائر الهيئات المسنونات غير الأبعاض فلا يُسْجَدُ لها، سواء تركها عمدًا أو سهوًا» (^٢).
* دليل من قال: لا يسجد:
الدليل الأول:
الأصل عدم مشروعية سجود السهو إلا بدليل، ولا دليل.
الدليل الثاني:
أن سجود السهو زيادة في الصلاة، فلا يجب إلا بتوقيف.
الدليل الثالث:
أنه ذكر لا يجب في الصلاة، فلم تفسد الصلاة بتركه فلم يجب جبره بالسجود.

(^١). البحر الرائق (٢/ ١٠٦)، المجموع (٤/ ١٢٥، ١٢٦)، روضة الطالبين (١/ ٢٩٨)، الموسوعة الكويتية (٤/ ٥٢).
(^٢). المجموع (٤/ ١٢٥، ١٢٦).

2 / 79