734

Al-Jaami' fi Ahkam Sifat As-Salah - Al-Dubyan

الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان

Daabacaha

(بدون)

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٤١ هـ

قال ابن قدامة: «قال أحمد: ولا يجهر الإمام بالافتتاح، وعليه عامة أهل العلم؛ لأن النبي ﷺ لم يجهر به، وإنما جهر به عمر؛ ليعلم الناس» (^١).
وإذا لم يجهر الإمام لم يجهر المنفرد؛ قياسًا عليه، ولم يجهر المأموم من باب أولى.
وقال النووي: لو جهر به، كان مكروهًا، ولا تبطل صلاته (^٢).
* * *

(^١). المغني (١/ ٣٤٣).
(^٢). الفتوحات الربانية على الأذكار النووية (٢/ ١٨٥).

2 / 78