The Criterion of Action for the Servants
الإقتصاد فيما يجب على العباد
Daabacaha
مكتبة جامع چهلستون
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1400 AH
Goobta Daabacaadda
طهران
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
The Criterion of Action for the Servants
Shaykh Tusi (d. 460 / 1067)الإقتصاد فيما يجب على العباد
Daabacaha
مكتبة جامع چهلستون
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1400 AH
Goobta Daabacaadda
طهران
فإن قدم في أول الشهر - على ما قلناه في تقديم زكاة المال أيضا - كان جائزا وإن أخره كان قضاءا.
والقدر الذي يجب صاع، وهو تسعة أرطال بالعراقي، من حنطة أو شعير أو تمر أو زبيب أو أرز أو أقط أو لبن، غير أنه ينبغي أن يخرج كل أحد مما يغلب قوته، وأفضله التمر واللبن أربعة أرطال بالمدني وستة بالعراقي. ويجوز أن يخرج قيمة ما يريد إخراجه بسعر الوقت.
ومستحق زكاة الفطرة هو مستحق زكاة المال من المؤمنين الفقراء العدول أو أطفالهم، ومن كان بحكم المؤمنين من البله والمجانين. ومن لا يجوز أن يعطى زكاة المال لا يجوز أيضا أن يعطى زكاة الفطرة ممن يجب عليه نفقته أو كان من بني هاشم.
ولا يعطى الفقير أقل من صاع، ويجوز أن يعطى أصواعا.
Bogga 285