The Criterion of Action for the Servants
الإقتصاد فيما يجب على العباد
Daabacaha
مكتبة جامع چهلستون
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1400 AH
Goobta Daabacaadda
طهران
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
The Criterion of Action for the Servants
Shaykh Tusi (d. 460 / 1067)الإقتصاد فيما يجب على العباد
Daabacaha
مكتبة جامع چهلستون
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1400 AH
Goobta Daabacaadda
طهران
من يلزمه نفقته، وسهم اليتامى والمساكين وابن السبيل مصروف إلى من كان بهذه الصفات من أهل بيت رسول الله " ص " خاصة دون سائر الناس، فإن لأولئك الزكاة التي تحرم على هؤلاء على ما بيناه .
لمن قام مقامه من الأئمة، وهي كل أرض خربة باد أهلها، وكل أرض لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب، وكل أرض أسلمها أهلها طوعا، ورؤوس الجبال وبطون الأودية والموات التي لا مالك لها، والأجام، وصواف الملوك وقطائعهم إذا لم تكن غصبا، وميراث من لا وارث له.
ومن الغنائم الجارية الحسناء والفرس الفارة والثوب المرتفع وما لا نظير له من رقيق أو متاع، ما لم يستغرق الغنيمة أو يجحف بالغانمين.
ومتى قاتل قوم أهل حرب من غير إذن الإمام فغنموا، كل ذلك للإمام خاصة.
فيه الزكاة، يخرجه عن نفسه وجميع من يعوله من والد وولد وزوجة ومملوك مسلما كان أو كافرا.
ومن لا يملك النصاب لا تجب عليه وإن كان مستحقا له، حتى لو أخذ زكاة الفطرة لفقره استحب له إخراجه عن نفسه وعن جميع من يعوله.
ووقت وجوب هذه الزكاة إذا طلع هلال شوال، وآخرها عند صلاة العيد
Bogga 284