وفي بعضِ آيةٍ روايتان.
ــ
قوله: وفي بَعْضِ آيةٍ، روايتان. وأطْلَقهما في «الهِدايَةِ»، و«المُسْتَوْعِبِ»، و«الكافِي»، و«المُغْنِي»، و«الخُلاصَةِ»، و«التَّلْخيص»، و«البُلْغَةِ»، و«النظْمِ»، و«ابنِ تَميم»، وابنُ مُنَجَّى في «شَرْحِه»، وابنُ عُبَيدان، وغيرُهم؛ إحْدَاهما، الجوازُ. وهو المذهبُ. قال ابنُ عَبْدُوس في «تَذْكِرَتِه»: ويَحْرُمُ قِراءَةُ آيةٍ على جُنُب ونحوه. قال في «الإفاداتِ»: لا يقْرأ آيةً. وقال في «الفُروعِ»: ويجوزُ بعضُ آية على الأصَحِّ ولو كَرَّرَ، ما لم يَتَحَيَّلْ على قراءةٍ تَحْرُمُ عليه. وقدَّمه في «المُحَرَّرِ»، و«الرِّعايتَين»، و«الحاويَيْن»، و«الفائقِ». قال في «المُنَوِّرِ»، و«المُنْتَخَبِ»: وله قِراءةُ بعض آية تَبَرُّكًا. قلتُ: الأولَى الجوازُ إنْ لم تكُنْ طويلةً، كآية الدَّينِ. والثَّانيةُ، لا يجوزُ. وهو ظاهرُ كلامِ الخِرَقِي. وصَحَّحَه في «التَّصْحيحِ»، و«النَّظْمِ»، و«مَجْمَع البَحْرَين». قال في «الشَّرحِ»: