. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
و«الفُروعِ»، و«ابنِ عُبَيدان»، و«الفائِق»؛ أحَدُهما، لا ينْقُضُ. وهو المذهبُ، وعليه أكثرُ الأصحابِ. وقال الزَّركَشِيّ: هو اخْتِيارُ الأكْثَرين. وهو ظاهرُ كلامِ «الخِرَقِيِّ»، و«الإِفاداتِ»، و«تَذكِرَةِ ابنِ عَبْدُوس»، و«المُنَوِّرِ»، و«المُنْتَخَبِ»، وغيرهم؛ لاقْتِصارِهم على اللَّحمِ. وصَحَّحَه في «التّصحيحِ»، و«شَرحِ المَجْدِ»، و«النَّظْمِ»، و«مَجْمَعِ البَحرَين»، و«تَصحيحِ المُحَرَّرِ»، و«ابنِ عُبَيدان»، وقال: والصَّحيحُ أنه لا ينْقُضُ، وإن قُلْنا: ينْقُضُ اللحمُ واللَّبَنُ. وجزَم به في «الوَجيزِ». والثَّاني، ينقض.
تنبيهات؛ أحَدُها، حكَى الخلافَ رِوايتَيْن، في «المُجَرَّدِ»،