. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
وغيرهم. وقدَّمه في «الرِّعايَةِ الكُبرى». وقيل: لا ينْقُضُ. وقدَّمه في «الرِّعايَةِ الصُّغْرى». وهو ظاهرُ «الوَجيزِ». وأطْلَقَهُما في «الفُروعِ». وصرَّحَ المَجْدُ أنَّه لا ينْقُضُ لمْسُ الطِّفْلَةِ، وإنَّما ينْقُضُ لمْسُ التي تُشْتَهى. قلتُ: لعَلَّه مُرادُ مَن أطْلقَ. وأمَّا العَجوزُ فهي كالشَّابَّةِ، على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ. وهو ظاهرُ كلامِ كثيرٍ مِنَ الأصحاب. وجزَم به في «المُسْتَوْعِبِ»، و«المُغْنِي»، و«الكافِي»، و«التَّلْخيصٍ»، و«الشَّرحِ»، وابنُ رَزِينٍ في «شَرْحِه»، و«الإِفاداتِ»، و«ابنِ تَميمٍ»، و«الزَّرْكَشِي». وصَحَّحَه النَّاظِمُ. وقدَّمه ابنُ عُبَيدان، و«الرِّعايَةِ الكُبْرَى». وقيل: لا ينْقُضُ. وأطْلَقَهُما في