. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
وقدَّمه في «الرعايَةِ الكُبْرى». وهو ظاهِرُ كلامِ الْخِرَقيِّ، و«الكافِي»، و«المُحَرِّر»، و«الوَجيزِ»، وغيرهم. وقيل: لا ينْقُضُ لَمْسُها. اخْتارَه المَجْدُ، والشَّريفُ أبو جَعْفَرِ، وابنُ عَقِيلٍ. وقدَّمه في «الرِّعايَةِ الصُّغْرَى». وأطْلَقَهُما في «المُذْهَبِ»، و«المُغْنِي»، و«الشَّرحِ»، و«ابنِ تَميمٍ»، و«الحاويَين»، و«الفُروعِ»، و«الفائقِ». وأمَّا الصَّغيرةُ فهي كالكبيرةِ، على الصحيحِ مِنَ المذهبِ. وهو ظاهِرُ كلامِ كثيرٍ مِنَ الأصحابِ. وجزَم به في «المُسْتَوْعِبِ»، و«التَّلْخيصِ»، و«الإِفاداتِ»، و«المُغْنِي»، و«الكافِي»، و«الشَّرحِ»، وابنُ رَزِين في «شَرحِه»، و«ابنِ تَميمٍ»، و«الحاويَين»، و«الفُروعِ»، و«الفائقِ»، و«ابنِ عُبَيدان»،