456

Al-Ihkam Sharh Usul al-Ahkam

الإحكام شرح أصول الأحكام

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

١٤٠٦ هـ

أحدكم الجمعة فليصل بعدها أربع ركعات" وروي عن ابن عمر لفعله ﷺ وهذا مذهب الشافعي ومالك وأحمد وغيرهم والجمع بين الأخبار أنه إن صلى في بيته صلى ركعتين وإن صلى في المسجد صلى أربعًا واختار ذلك الموفق والشيخ وغيرهما.
وقال الشيخ وغيره أدنى الكمال ست لما روى أبو داود أن النبي ﷺ كان يفعله. والسنة أن يفصل بين الفرض والنفل بكلام أو قيام. ويكفي الانتقال من موضعه في الجمعة وغيرها كما تقدم ولا يفعل ما يفعله كثير من الناس، يصل السلام بركعتي السنة وهذا ركوب لنهيه ﷺ وذريعة إلى تغيير الفرض. وأن يزاد فيه ما ليس منه ولا راتبة للجمعة قبلها فإن النبي ﷺ كان يخرج من بيته ويصعد المنبر ثم يأخذ بلال في الأذان فإذا أكمله أخذ النبي ﷺ في الخطبة من غير فصل. وأما الأذان الأول فإنما زاده عثمان ﵁ فاستقر الأمر عليه.
وقوله ﵊ "بين كل أذانين صلاة لمن شاء" لا تتخذ راتبة وليس هو الأذان المعهود على عهده ﷺ ولما لم يذكر لها راتبة إلا بعدها علم أنه لا راتبة لها قبلها وهذا مما انعقد سبب فعله في عهده ﷺ. فإذا لم يفعله ولم يشرعه علم أن تركه هو السنة قال شيخ الإسلام وابن القيم وغيرهما لا سنة للجمعة قبلها وهو أصح قولي العلماء وعليه تدل السنة قال الشيخ وهو مذهب الشافعي وأكثر أصحابه وعليه جماهير الأئمة لأنها وإن كانت ظهرًا مقصورة فتفارقها في بعض الأحكام. وكما أن ترك

1 / 459