455

Al-Ihkam Sharh Usul al-Ahkam

الإحكام شرح أصول الأحكام

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

١٤٠٦ هـ

الجمعة فليصل ومن أراد أن ينصرف فلينصرف" وفعله ابن الزبير. وسئل عنه ابن عباس فقال أصاب السنة.
فدلت هذه الأحاديث وما في معناها على أن صلاة الجمعة بعد صلاة العيد يجوز تركها لمن صلى العيد وهو مذهب جماعة من أهل العلم وذلك في غير حق الإمام. ومن لم يصل العيد ومن لم تنعقد إلا به ولأن يوم الجمعة عيد ويوم الفطر والأضحى عيد ومن شأن الشارع إذا اجتمع عبادتان من جنس أدخل إحداهما بالأخرى ولأن في إيجابهما على الناس تضييقًا وتكديرًا لمقصود عيدهم وما سن لهم فيه من السرور والانبساط فحينئذ تسقط الجمعة سقوط حضور لا وجوب.
قال شيخ الإسلام إذا اجتمع الجمعة والعيد في يوم واحد فللعلماء في ذلك ثلاثة أقوال ثالثها وهو الصحيح أن من شهد العيد سقطت عنه الجمعة لكن على الإمام أن يقيم الجمعة ليشهدها من شاء شهودها. ومن لم يشهد العيد وهذا هو المأثور عن النبي ﷺ وأصحابه ولا يعرف عن الصحابة في ذلك خلاف. وقال وهو المنقول الثابت عن النبي ﷺ وخلفائه وأصحابه وهو قول من بلغه من الأئمة كأحمد وغيره والذين خالفوه لم يبلغهم ما في ذلك من السنن والآثار اهـ. ومن سقط عنه الحضور وجب عليه أن يصلي ظهرًا.
(وعن ابن عمر كان رسول الله ﷺ يصلي بعد
الجمعة ركعتين متفق عليه) وفي رواية في بيته. ولمسلم "إذا صلى

1 / 458