461

Al-Ifsah ala Masa'il al-Iydah ala Madhahib al-A'imma al-Arba'a wa Ghayruhum

الإفصاح على مسائل الإيضاح على مذاهب الأئمة الأربعة وغيرهم

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1403 AH

Goobta Daabacaadda

السعودية

(فصل) في الإحصار إذا أحصر العدو المحرم عن المضي في الحج (١٠٧) من كل الطرق فله التحلل سواء كان وقت التحلل واسعاً أو ضيقاً ثم إن كان الوقت واسعاً فالأفضل أن لا يعجل التحلل فربما زال الإحصار فأتم الحج وإن كان الوقت ضيقاً فالأفضل أن يعجل التحلل لئلا يفوت الحج ويجوز للمحرم بالعمرة التحلل إذا أحصر كالحج ولو منعوا ولم يتمكنوا من المضي إلا ببذل مال فلهم التحلل (١٠٨)

= موجبات الفدية ظاناً أن الإحرام تسقط حرمته بالفساد وجعل بعض المالكية من صور ظن الإباحة من ظن أن الإحرام لا يمنعه من محرماته أو لا يمنعه من بعضها.

وأما ما يوجب تعدد الفدية عند المالكية فهو أن يفعل محظورات الإحرام مترتبة بعضها بعد بعض غير قريب منه فإنه تلزمه في كل محظور فدية ولو كثر ذلك سواء كانت المحظورات من نوع واحد كمن كرر التطيب أو كرر اللبس أو كرر الحلق في أوقات غير متقاربة والظاهر أن القرب بحسب العرف إن لم يكن بعضه قريباً من بعض، أو في جنس واحد فإن احتاج إلى لبس قميص ثم احتاج بعد ذلك إلى لبس سراويل فق ... أنه عندهم لأن محل السراويل كان يستره القميص قبل لبس السراويل، أما ٢ - أعلى من ٢٠٠ إن احتاج إلى سم تطيب تم علا سراويل أولاً ثم احتاج بعد ذلك إلى لبس القميص فقديتان لأن القميص يستر من أعلى بدنه شيئاً ما كان يستره السراويل ا هـ أضواء البيان رحم الله مؤلفه آمين.

(١٠٧) أي عن إتمام أركانه أو أركان العمرة، ولو عن السعي وحده فخرج ما لو منع ٧لاح من نحو الرمي فإنه يمتنع تحلله لإمكانه بالطواف والسعي والحلق مع جبر نحو الرمي بالدم.

(فائدة) موانع إتمام النسك عند الشافعية ستة (الأول) الحصر العام (الثاني) الخاص (الثالث) الرق. (الرابع) الزوجية (الخامس) الأبوة (السادس) الدين. (١٠٨) حاصل ما في التحلل أنه ينقسم إلى أربعة أقسام (أحدها) امتناعه وذلك فيما إذا علم زوال الإحصار في الحج في مدة يمكن إدراك الحج بعدها وفي العمرة في ثلاثة أيام أو كان ثمة طريق آخر ووجدت الاستطاعة في سلوكه أو حبس المحرم في حق يتمكن من أدائه أو أمّنهم الصادون ووثقوا بقولهم وإن صدوهم عن مكة امتنع التحلل قبل الوقوف بعرفة وإن صدوهم عن عرفة فقط كان التحلل بعمل عمرة (ثانيها) أولوية ترك التحلل وذلك في العمرة مطلقاً وفي الحج إن كان الوقت واسعاً ورجي زوال الإحصار.

461