321

Hidaayada

الهداية في الأصول والفروع المقدمة

Tifaftire

مؤسسة الإمام الهادي

Daabacaha

پيام امام هادى

Daabacaad

الثالثة

Sanadka Daabacaadda

1432 AH

Goobta Daabacaadda

قم

Gobollada
Iiraan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Dawlad Buyid

وإن ترك الرجل امرأته وأبويه، فللمرأة الربع، وللأم الثلث، وللأب الباقي (1).

فإن ترك امرأته وأبويه وولدا، ذكرا كان أو أنثى، واحدا كان أو أكثر، فللمرأة الثمن، وللأبوين السدسان، وما بقي فللولد (2).

وإن تركت امرأة زوجها وأبويها وولدا، ذكرا كان أو أنثى، واحدا كان أو أكثر، فللزوج الربع، وللأبوين السدسان، وما بقي فللولد (3).

ولا يرث ولد الولد مع الولد (4)، ولا مع

Bogga 330