320Hidaayadaالهداية في الأصول والفروع المقدمةSheekh al-Saduq Ibnu Baabawayh - 381 AHالشيخ الصدوق - 381 AHTifaftireمؤسسة الإمام الهاديDaabacahaپيام امام هادىDaabacaadالثالثةSanadka Daabacaadda1432 AHGoobta DaabacaaddaقمNoocyadaJa'fari jurisprudenceImamiyyah•GobolladaIiraan•Imbaraado iyo WaqtiyoDawlad Buyidفإن تركت امرأة زوجها، فللزوج النصف، وما بقي (فلقرابة لها إن كانت) (1)، فإن لم تكن (2) لها قرابة فالنصف يرد على الزوج (3).فإن ترك الرجل امرأته وابنا وابنة (4) أو ولد ولد إن سفل، فللمرأة الثمن، وما بقي فللولد، أو لولد (5) الولد وإن سفل.فإن تركت امرأة زوجها وابنا وابنة أو ولد ولد وإن سفل، فللزوج الربع، وما بقي فللولد أو لولد (6) الولد وإن سفل (7).فإن تركت امرأة زوجها وأبويها (8) فللزوج النصف، وللأم الثلث، وللأب السدس (9).Bogga 329NuqulLa wadaagWeydiiso AI