578

Al-Dhukhru Al-Hareer bi Sharh Mukhtasar al-Tahrir

الذخر الحرير بشرح مختصر التحرير

Tifaftire

وائل محمد بكر زهران الشنشوري

Daabacaha

(المكتبة العمرية - دار الذخائر)

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٤١ هـ - ٢٠٢٠ م

Goobta Daabacaadda

القاهرة - مصر

(٦) (وَ) مِن شرطِه أيضًا أن (لَا) يَكُونَ المذكورُ خَرَجَ (لِـ) بيانِ حُكْمِ (حَادِثَةٍ) اقتضَتْ بيانَ الحكمِ فيه، كما لو قيلَ بحضرةِ النَّبِيِّ ﷺ: لزيدٍ غنمٌ سائمةٌ، فقالَ: في السَّائمةِ الزَّكاةُ؛ إذِ القصدُ الحُكمُ (^١) على تلك الحادثةِ لا النَّفيُ عمَّا عداها.
(٧) (وَ) شرطُه أيضًا أن (لَا) يَكُونَ المذكورُ (لِتَقْدِيرِ جَهْلِ المُخَاطَبِ) به دونَ المسكوتِ عنه، بأن عَلِمَ المخاطَبُ وُجوبَ زكاةِ المعلوفةِ، ويَجهَلُ حُكمَ السَّائمةِ، فيَذكُرُ له حُكمَها.
(٨) (وَ) شرطُ العملِ بالمفهومِ أيضًا أن (لَا) يَكُونَ المذكورُ (لِرَفْعِ خَوْفٍ، وَنَحْوِهِ (^٢) بأنْ يَتْرُكَ ذِكْرَ حُكمِ المسكوتِ لخوفٍ على المخاطَبِ أمرًا ما، فإنَّ الظَّاهرَ أنَّ هذا فائدةُ التَّخصيصِ للمذكورِ بالذِّكرِ، أو يَكُونَ المُتكلِّمُ يَخافُ مِن التَّصريحِ بحُكمِ المسكوتِ أمرًا مِن ذلك، وهذا في المُتكلِّمِ إذا كانَ غيرَ الشَّارِعِ، وذلك كقولِك لمَن يَخافُ مِن تركِ الصَّلَاة المُوَسَّعةِ: «تركُها في أوَّلِ الوقتِ جائزٌ»، لَيْسَ مفهومُه عدمَ الجوازِ في باقي الوقتِ، وهكذا إلى أن يَتَضَيَّقَ.
(٩) (وَ) من الشُّروطِ أيضًا أن (لَا) يَكُونَ المذكورُ (عُلِّقَ حُكْمُهُ عَلَى صِفَةٍ غَيْرِ مَقْصُودَةٍ) فلا مفهومَ له حينئذٍ؛ كقولِه تَعالى: ﴿لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ﴾ (^٣) الآيةَ، أرادَ نفيَ الحرجِ عمَّن طَلَّقَ ولم يَمَسَّ وإيجابَ المُتعةِ تبعًا.

(^١) ليس في «ع».
(^٢) زاد في «مختصر التحرير» (ص ١٨٢): مما يقتضي تخصيصه بذكر، ولا لحاجة إلى بيان.
(^٣) البقرة: ٢٣٦.

1 / 590