539

Al-Dhukhru Al-Hareer bi Sharh Mukhtasar al-Tahrir

الذخر الحرير بشرح مختصر التحرير

Tifaftire

وائل محمد بكر زهران الشنشوري

Daabacaha

(المكتبة العمرية - دار الذخائر)

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٤١ هـ - ٢٠٢٠ م

Goobta Daabacaadda

القاهرة - مصر

وقالَ بعضُ مُحقِّقي أصحابِنا أيضًا وغيرُهم: المُطلقُ مِن الأسماءِ يَتناولُ الكاملَ مِن المُسَمَّياتِ، يَعني: إذا استلزمَ الحملُ تأخيرَ البيانِ عن وقتِ الحاجةِ؛ (حُمِلَ المُسَمَّى فِي إِثْبَاتٍ) لا نفيٍ (عَلَى الكَامِلِ الصَّحِيحِ (^١) منَ المُسَمَّياتِ (لَا عَلَى إِطْلَاقِهِ فِي قَوْلِ) بعضِ مُحَقِّقي أصحابِنا وغيرِهم، كالماءِ والرَّقبةِ وعقدِ النِّكاحِ الخالي عن (^٢) وطءٍ يَدخُلُ في قولِه: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا﴾ (^٣) لا حَتَّى تُنكحَ، ولو حَلَفَ لا يَتزوَّجُ: حَنِثَ بمُجرَّدِ العقدِ عندَ الأئمَّةِ الأربعةِ، ولو حَلَفَ لَيَتَزَوَّجَنَّ: لم يَحنَثْ بمُجَرَّدِه عندَ أحمدَ ومالكٍ، وكذا قال بعضُ أصحابِنا: الواجباتُ المُطلقةُ تَقتضي السَّلامةَ مِن العَيبِ في عُرف الشَّارِعِ بدليلِ الإطعامِ في الكَفَّارةِ والزَّكاةِ، (وَالمُطْلَقُ: ظَاهِرُ الدَّلَالَةِ عَلَى المَاهِيَّةِ) فهو (كَالعَامِّ) وهو يُشْبِهُه لاستِرسالِه على كلِّ فردٍ، وأَطلَقُوا عليه العُمومَ، (لَكِنَّـ) ـهُ (عَلَى سَبِيلِ البَدَلِ) ولهذا قِيلَ: عامٌّ عمومَ بدلٍ، وقِيلَ للقاضي وقد احتجَّ على القضاءِ في المسجدِ بقولِه: ﴿وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ﴾ (^٤) لا يَدُلُّ على المكانِ، فقال: هو أمرٌ بالحُكمِ في عمومِ الأمكنةِ والأزمنةِ، إلَّا ما خَصَّه الدَّليلُ، وعندَ الحَنفيَّة: المُطلقُ قطعيُّ الدَّلالةِ على الماهيَّةِ.

(^١) في «مختصر التحرير» (ص ١٧٠): السليم.
(^٢) في «د»: من.
(^٣) البقرة: ٢٢١، والنساء: ٢٢.
(^٤) المائدة: ٤٩.

1 / 551