400

Al-Dhari'a ila Usul al-Shari'a

الذريعة إلى أصول الشريعة

Tifaftire

أبو القاسم گرجي

Daabacaha

انتشارات دانشگاه تهران

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1387 AH

Goobta Daabacaadda

طهران

أولى، لم يجز أن يتبعه ويلحقه بأن يقول: (لا تقل لهما أف واضربهما واشتمهما،) لأنه نقض لما تقدم. فبان أن قوله - عليه السلام -: (في سائمة الغنم الزكاة) ليس بتناوله للمعلوفة أولى.

والذي يدل على أن اللفظ لا يدل على ما لا يتناوله ولا يكون بالتناول أولى أنه لو دل على ذلك لم ينحصر مدلوله، لان ما لا يتناوله اللفظ لا يتناهى، وليس بعضه بأن يدل عليه اللفظ مع عدم التناول بأولى من بعض.

ومما يدل - أيضا - على ما ذكرناه حسن استفهام القائل:

(ضربت طوال غلماني ولقيت أشراف جيراني) فيقال: (أضربت القصار من غلمانك أو لم تضربهم؟، ولقيت العامة من جيرانك أو لم تلقهم؟)، فلو كان تعليق الحكم بالصفة يقتضي وضعه نفي الحكم عما ليس له تلك الصفة كاقتضائه ثبوته لما له تلك الصفة،

Bogga 400