399

Al-Dhari'a ila Usul al-Shari'a

الذريعة إلى أصول الشريعة

Tifaftire

أبو القاسم گرجي

Daabacaha

انتشارات دانشگاه تهران

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1387 AH

Goobta Daabacaadda

طهران

على ما يتناوله أو على ما يكون بأن يتناوله أولى، فأما أن يدل على ما لم يتناوله ولا هو بالتناول أولى، فمحال، وإذا كان الحكم المعلق بصفة لم يتناول غير المذكور، ولا هو بان يتناوله أولى، لم يدل إلا على ما اقتضاه لفظه.

وشرح هذه الجملة أن قوله - عليه السلام -: (في سائمة الغنم الزكاة) معلوم حسا وإدراكا أنه لم يتناول المعلوفة، ولا يمكن الخلاف فيما يدخل تحت الحس، ولا هو بتناولها أولى، بدلالة أنه لو قال - عليه السلام -: (في سائمة الغنم الزكاة وفي معلوفتها)، لما كان متناقضا، ومن شأن اللفظ إذا دل على ما لم يتناوله بلفظه لكنه بان يتناوله أولى أن يمنع * من التصريح بخلافه، ألا ترى أن قوله - تعالى -: (ولا تقل لهما أف) لما تناول النهي عن التأفيف بلفظه، وكان بأن يتناول سائر المكروه

Bogga 399