40

Al-Dhari'a ila Usul al-Shari'a

الذريعة إلى أصول الشريعة

Tifaftire

أبو القاسم گرجي

Daabacaha

انتشارات دانشگاه تهران

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1387 AH

Goobta Daabacaadda

طهران

فلا لفظ إلا هذه الصيغة المخصوصة.

فإنه يبطل بالإباحة، لان هذا المعنى موجود فيها، وما وضعوا عندهم لها لفظا مخصوصا. على أن أكثر ما في اعتلالهم أن يضعوا له لفظا، فمن أين لهم أنه لا بد من أن يكون خاصا غير مشترك.

وأما تعلقهم بما سطره أهل العربية في كتبهم من قولهم: باب الأمر ، وأنهم لا يذكرون شيئا سوى هذه اللفظة المخصوصة، فدل على أنها مخصوصة غير مشتركة.

فباطل أيضا، لان أهل العربية أكثر ما قالوا هو أن الامر قول القائل: افعل ، وأن هذه الصيغة صيغة الامر، ولم يذكروا اختصاصا ولا اشتراكا، فظاهر قولهم لا ينافي مذهبنا، لأننا نذهب إلى أن هذه صيغة الامر وأن الآمر إذا أراد أن يأمر فلا مندوحة له عنها، لكنها مع ذلك صيغة للإباحة.

وبعد، فإن أهل اللغة كما نصوا في الامر على لفظة افعل، فقد نصوا في الإباحة على هذه اللفظة، فلا يبيحون إلا بها. فإن كان ما

Bogga 40