39

Al-Dhari'a ila Usul al-Shari'a

الذريعة إلى أصول الشريعة

Tifaftire

أبو القاسم گرجي

Daabacaha

انتشارات دانشگاه تهران

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1387 AH

Goobta Daabacaadda

طهران

والذي يدل عليه أن هذه اللفظة مستعملة بلا خلاف في الامر و الإباحة في التخاطب والقرآن والشعر، قال الله - تعالى -: (أقيموا الصلاة) وهو آمر، وقال - تعالى -: (وإذا حللتم فاصطادوا) وهو مبيح، وكذلك قوله - تعالى -: (فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض) والانتشار مباح وغير مأمور به، وظاهر الاستعمال يدل على الحقيقة، إلا أن تمنع دلالة. وما نريهم يفزعون إذا أرادوا أن يبيحوا إلا إلى هذه اللفظة، كما يفزعون إليها في الامر. ولا يعترض على هذا بقولهم: أبحت، لان ذلك خبر محض. وهو جار مجرى أمرت في أنه خبر، وإذا أرادوا أن يبيحوا بغير لفظة الخبر، فلا مندوحة لهم عن هذه اللفظة، كما لا مندوحة * لهم في الامر.

وأما ما تعلق المخالف في اختصاص هذه الصيغة بالامر، بان معنى الامر - وهو الطلب - يهجس في النفس، وتدعوا الحاجة إليه، فلا بد من أن يضعوا له لفظا تتم به أغراضهم. وإذا وجب ذلك،

Bogga 39