275

Al-Dhari'a ila Usul al-Shari'a

الذريعة إلى أصول الشريعة

Tifaftire

أبو القاسم گرجي

Daabacaha

انتشارات دانشگاه تهران

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1387 AH

Goobta Daabacaadda

طهران

فصل في المطلق والمقيد اعلم أن التقييد هو مثل قوله - تعالى -: (فتحرير رقبة مؤمنة) وقوله - تعالى -: (فصيام شهرين متتابعين) فإذا ولي هذا التقيد جملة واحدة، فلا شبهة في تغير حكمها. والخلاف فيه متى ولي جملتين، في رجوعه إليهما - إذا صح ذلك فيه - أو رجوعه إلى ما يليه، كالخلاف في الاستثناء، وقد تقدم مشروحا.

ولا خلاف في أن الحكم المقيد إذا خالف الحكم المطلق، ولم يكن من جنسه، فإن التقييد لا يتعدى إلى المطلق. وإنما اختلف فيما قيد وأطلق، والجنس واحد، كالكفارات، لأنه تعالى أطلق الرقبة في كفارة الظهار، وقيدها في كفارة القتل، فقال قوم: أن المطلق يصير مقيدا للظاهر، لا للدليل، وقال

Bogga 275