274

Al-Dhari'a ila Usul al-Shari'a

الذريعة إلى أصول الشريعة

Tifaftire

أبو القاسم گرجي

Daabacaha

انتشارات دانشگاه تهران

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1387 AH

Goobta Daabacaadda

طهران

(فمن لم يستطع، فإطعام ستين مسكينا).

ولا فصل في الحكم الذي ذكرناه بين تقدم الشرط في صدر الكلام وبين تأخره.

ولا يمتنع أن يشترط الشئ بشروط كثيرة، كما لا يمتنع أن يكون الشرط الواحد شرطا في أشياء كثيرة. وكلما زيد في الشرط، زاد التخصيص.

ومن حق الشرط أن يكون مستقبلا، وكذلك المشروط.

والغاية تجري في هذا المعنى مجرى الشرط. وقوله - تعالى -:

(ولا تقربوهن حتى يطهرن) معناه إلى أن، يطهرن، فإن طهرن فاقربوهن. وكذلك قوله - تعالى -: (حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون).

Bogga 274