110

Al-Dhari'a ila Usul al-Shari'a

الذريعة إلى أصول الشريعة

Tifaftire

أبو القاسم گرجي

Daabacaha

انتشارات دانشگاه تهران

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1387 AH

Goobta Daabacaadda

طهران

مع الشرط.

والذي يدل على ذلك كل شئ دللنا به على أن الامر المطلق لا يقتضي التكرار من الوجوه الأربعة فلا معنى لإعادتها.

ويدل على ذلك أيضا أن من شأن الصفة أو الشرط إذا ورد عقيب الامر أن يختص ما يتناوله الامر بذلك الشرط أو بتلك الصفة من غير تأثير في تكثير له ولا تقليل، ولا يجري تعقب الصفة أو الشرط للامر مجرى تعقب الاستثناء، لان الاستثناء يؤثر في عدد ما تناولته الجملة المتقدمة، فيقلل منها، فإذا خالف حكم الشرط في هذا الباب حكم الاستثناء، ووجب أن يفهم من مشروط الامر ما كنا نفهمه من مطلقه في قلة أو كثرة .

وقد تعلق من ذهب إلى التكرار بتكرر الصفة أو الشرط بأشياء:

أولها أن كل أمر ورد في القرآن مقيدا بشرط أو صفة يتكرر بتكررهما، كقوله - تعالى -: (وإن كنتم جنبا، فاطهروا)، وقوله

Bogga 110