109

Al-Dhari'a ila Usul al-Shari'a

الذريعة إلى أصول الشريعة

Tifaftire

أبو القاسم گرجي

Daabacaha

انتشارات دانشگاه تهران

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1387 AH

Goobta Daabacaadda

طهران

التكرار، ولا يصح تزايده في الشريعة، وهو الملك والعتق، وأما الطلاق فإن التكرار إنما يصح فيه إلى حد، وهو بلوغ الثلاث، ثم لا يصح التزايد، وإنما حمل أهل الشرع قول القائل: أنت طالق على الواحدة شرعا وتوقيفا، ولولا ذلك لكان إطلاق القول محتملا، ولذلك اختلفوا في أنه إذا قال: أنت طالق ثلاثا، فذهب قوم إلى وقوع الثلاث وآخرون إلى وقوع واحدة، وآخرون إلى أنه لم يقع شئ، وهذا بحسب ما قادتهم إليه الطرق الشرعية.

فصل في أن الامر المعلق بشرط أو صفة هل يتكرر بتكرارهما قد ذهب قوم إلى أنه يتكرر بتكرارهما. والصحيح أن الامر المطلق في هذه القضية كالمشروط، وأن الشرط لا يقتضي فيه زيادة على ما اقتضاه إطلاقه، فإن كان إذا أطلق اقتضى المرة الواحدة، فكذلك حكمه مع الشرط، وإن كان مطلقا يقتضي التكرار، فكذلك إذا كان مشروطا، وإن كان التوقف بين الامرين واجبا مع الاطلاق، فكذلك

Bogga 109