232

Al-Bahja Al-Wardiya

البهجة الوردية

Tifaftire

أبو عمر هداية بن عبد العزيز

Daabacaha

دار الضياء

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1443 AH

Goobta Daabacaadda

الكويت

Gobollada
Suuriya
Imbaraado iyo Waqtiyo
Mamlukyo

بَابُ الوَدِيعَةِ

٢٩٦٦. أَوْدَعْتُ تَوْكِيلٌ بِحِفْظِ المَالِ * فَيَضْمَنُ المُودَعُ بِالتَّرْحَالِ

٢٩٦٧. لَا إِنْ طَرَا نَحْوُ جَلَا أَهْلِ البَلَدْ * بِالمَالِ لَمْ يُودَعْهُ فِيهِ وَوَجَدْ

٢٩٦٨. ذَا المَالِ أَوْ وَكِيلَهُ فَالقَاضِيَا * فَالعَدْلَ كَالمَمَاتِ لَا مُفَاجِيَا

٢٩٦٩. بِغَيْرِ إِيصَاءٍ مُمَيِّزٍ إِلَى * عَدْلٍ وَإِنْ أَوْصَى فَلَمْ يُوجَدْ فَلاَ

٢٩٧٠. أَوْ نَقَلَ المُودَعُ بِالنَّهْي بِلاَ * خِيفَةٍ غَارَةٍ وَنَارٍ أَوْ إِلَى

٢٩٧١. حِرْزٍ أَقَلَّ أَوْ بِنَقْلِهِ هَلَكْ * أَوْ عَلْفَهَا بِغَيْرِ نَهْيِهِ تَرَكْ

٢٩٧٢. بِالإِثْمِ أَوْ بِنَشْرِ صُوفٍ مَا اعْتَنَى * كَلُبْسِهِ لِلدُّودِ إِنْ تَعَيِّنَا

٢٩٧٣. أَوْ أَخَذَ العَيْنَ لَهُ أَوِ انْتَفَعْ * لَا إِنْ نَوَاهُ كَرُكُوبٍ مَا امْتَنَعْ

٢٩٧٤. أَوْ بَدَلَ المَأْخُوذِ بِالْبَاقِي خَلَطْ * فَكُلَّهُ أَوْ عَيْنَهُ فَذَا فَقَطْ

٢٩٧٥. وَالكُلُّ إِنْ أَتْلَفَ بَعْضًا اتَّصَلْ * بِالعَمْدِ أَوْ بِخُلْفِهِ الهُلْكُ حَصَلْ

٢٩٧٦. كَالنَّوْمِ فَوْقَهُ بِنَهْيٍ وَسُرِقْ * فِي الْبَرِّ مِنْ حَيْثُ رُقَادًا يَسْتَحِقْ

٢٩٧٧. وَالأَمر(١) بالرّبْطِ بِكُمٍّ فَصَحِبْ * بِكَفِّهِ وَضَاعَ مِنْهُ لَا غُصِبْ

٢٩٧٨. أَوْ دَاخِلَا يَرْبُطُهُ فَضَاعَ أَوْ * مِنْ خَارِجٍ فَطُرَّ وَالعَكْسَ نَفَوْا

٢٩٧٩. أَوْ ضُيِّعَتْ بِأَنْ يَدُلَّ المُودَعُ * مُصَادِرًا أَوْ سَارِقًا أَوْ يَضَعُ

٢٩٨٠. فِي غَيْرِ حِرْزِ المِثْلِ أَوْ يَنْسَاهَا * كَالحُكْمٍ لَوْ سَلَّمَهَا إِكْرَاهَا

١ في (ط) (أَوْ عَيِّنَ).

231