468

Al-Athar al-Marwiyah ‘an A’immah as-Salaf fi al-‘Aqidah min Khilal Kutub Ibn Abi ad-Dunya

الآثار المروية عن أئمة السلف في العقيدة من خلال كتب ابن أبي الدنيا

Daabacaha

الجامعة الإسلامية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Goobta Daabacaadda

المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية

القسم الأول: ما كان بغير العربية وبكلام لا يعرف، وهذا القسم داخل في عموم النهي الوارد في التمائم، كحديث عقبة بن عامر مرفوعا: "من تعلق تميمة فلا أتم اللَّه له" (^١)، وفي بعض رواياته: "من تعلق تميمة فقد أشرك" (^٢)، وعن ابن مسعود ﵁ قال سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول: "إن الرقى والتمائم والتولة شرك" (^٣).
القسم الثاني: ما كان بالقرآن الكريم، وسنة رسول اللَّه ﷺ، والكلام المشروع.
وهو مذهب مالك ﵀ في إحدى الروايتين، اختارها الباجي وابن رشد ونقل عن مالك أنه سئل: "أتعلق شيء من هذه الكتب أو يعلقها؟ قال: كذلك أيضًا إن ما لا بأس به فلا بأس بذلك" (^٤)، وقال: "و[هو أولى بالصواب من جهة النظر" (^٥)، وقال الباجي: "الصحيح من قول العلماء جواز ذلك في الوجهين [قبل نزول البلاء وبعده وهو قول مالك والفقهاء" (^٦).

(^١) أورده الألباني في الصحيحة (١/ ٨٨٨) وهو أحد طرق الحديث الذي بعده.
(^٢) أخرجه أحمد في المسند (٢٨/ ٦٣٧)، وأورده الألباني في الصحيحة (١/ ٨٨٩) (ح ٤٩٢).
(^٣) أورده الألباني في الصحيحة (١/ ٦٤٨) (ح ٣٣١)، وصححه بشواهده.
(^٤) البيان والتحصيل (١/ ٤٢٦).
(^٥) البيان والتحصيل (١/ ٤٤١ - ٤٤٢).
(^٦) المنتقى (٢/ ٢٥٥).

1 / 474