401

Xukunka Qur'aanka

أحكام القرآن للشافعي

Tifaftire

عبد الغني عبد الخالق

Daabacaha

دار الكتب العلمية

Sanadka Daabacaadda

1400 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

قال وأقل ما يكفي من الكسوة كل ما وقع عليه اسم كسوة من عمامة أو سراويل أو إزار أو مقنعة وغير ذلك للرجل والمرأة والصبي لأن الله عز وجل أطلقه فهو مطلق

قال وليس له إذا كفر بالإطعام أن يطعم أقل من عشرة أو بالكسوة أن يكسو أقل من عشرة

Bogga 113