400

Xukunka Qur'aanka

أحكام القرآن للشافعي

Tifaftire

عبد الغني عبد الخالق

Daabacaha

دار الكتب العلمية

Sanadka Daabacaadda

1400 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

فهذا آثم وعليه الكفارة لما وصفت من أن الله عز وجل قد جعل الكفارات في عمد المأثم قال

﴿وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما

وقال

﴿لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم

إلى قوله

﴿هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره

ومثل قوله في الظهار

﴿وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا

ثم أمر فيه بالكفارة

قال الشافعي ويجزي بكفارة اليمين مد بمد النبي صلى الله عليه وسلم من حنطة

قال وما يقتات أهل البلدان من شيء أجزأهم منه مد

Bogga 112